الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 115 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض محال الفرجة والملاهى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض ضريبة جهاد - على أجرة دخول ميادين سبق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها - والمنصوص عليها بالجدول حرف ( أ ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه بواقع 45% من أجرة الدخول مع جبر كسور القرش إلى قرش كامل.
ويخضع لذات الضريبة - الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى الأماكن سالفة الذكر والأجور التى تدفع عن حجز أى مكان أو مقصورة وكذا كل ما يحصل مقابل حفظ الملابس أو بيع برامج أو غير ذلك.
مادة 2 - تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الملاهى وفقا للأحكام والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ويصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)