الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 116 لسنة 1973
بشأن زيادة رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224
لسنة 1951 بنسبة 25% وبتخصيص هذه الزيادة لمواجهة
أعباء الحرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تزاد رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بنسبة 25% وتخصص هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحرب.
مادة 2 - ينتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)