الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 117 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية
الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض ضريبة جهاد على الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على النحو التالى:
( أ ) لا تسرى هذه الضريبة على الملكية وفقا للتكاليف التى تبلغ ثلاثة أفدنة على الأكثر.
(ب) خمسة وعشرون قرشا عن كل فدان يجاوز الثلاثة وحتى خمسة أفدنة.
(ج) خمسون قرشا عن كل فدان يجاوز الخمسة أفدنة وحتى عشرة أفدنة.
(د) جنيه عن كل فدان يزيد عما تقدم.
مادة 2 - يقع عبء الضريبة المقررة بهذا القانون على مالك الأرض طبقا للتكاليف.
مادة 3 - تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الأطيان الزراعية ووفقا للأحكام والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وتسرى الضريبة ابتداء من السنة المالية 1973، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)