الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 118 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 56 لسنة 1954 - بشأن ضريبة العقارات
المبنية المنشأة أو التى شغلت لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961
والتى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة فى الوحدة
عن ثلاثة جنيهات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن تحديد إيجار الأماكن؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه المنشأة أو التى شغلت لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة فى الوحدة عن ثلاثة جنيهات ضريبة جهاد بواقع 4.5% من صافى القيمة الإيجارية.
مادة 2 - يقع عبء هذه الضريبة على المالك أو من له حق الانتفاع ولا يحملها للمستأجر.
مادة 3 - تحصل هذه الضريبة مع الضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه وتسرى عليها الأحكام والمواعيد المنظمة لها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية 1973 ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)