الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 119 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على بعض الأصناف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضى أو منتجات الصناعة المحلية؛
وعلى المرسوم الصادر فى 17 فبراير سنة 1937 بتحصيل رسوم الإنتاج المقررة على بعض الحاصلات المستوردة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 بشأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى القوانين والقرارات الصادرة بفرض رسوم الإنتاج أو الاستهلاك وتنظيم تحصيلها؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض ضريبة جهاد إضافية على الأصناف الآتية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة على النحو التالى:
( أ ) 65 مليما (خمسة وستون مليما) عن اللتر السائل من الأصناف الآتية:
أنبذة عادية ناتجة من اختمار العنب الغض أو الزبيب.
أنبذة عنبرية (مستلا) وفرموت وأنبذة فاخرة حلوة كانت أو غير حلوة وأنبذة محضرة بنباتات عطرية.
أنبذة فوارة.
عرقى (أودى فى)
مشروبات عنبرية ومشروبات روحية أخرى محلاة أو معطرة.
(ب) 300 مليم عن اللتر السائل من البراندى والكونياك.
(ج) جنيه واحد عن اللتر السائل من الويسكى والجن.
(د) 4 جنيهات عن الهيكتولتر السائل من البيرة.
مادة 2 - تحصل هذه الضريبة مع رسوم الإنتاج والاستهلاك المفروضة حاليا وتسرى عليها أحكامها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)