الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض السلع وتخصيصها
لمواجهة أعباء الحرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض ضريبة جهاد على السلع المبينة فى المواد التالية وتخصص لمواجهة أعباء الحرب.
مادة 2 - تحدد فئات هذه الضريبة على السجاير وفقا لما يلى:
5 مليمات على ثمن العلبة الصغيرة (عبوة عشرة سجاير).
10 مليمات على ثمن العلبة الكبيرة (عبوة عشرين سيجارة).
وتحدد على باقى الأصناف بذات النسبة.
كما يحدد بواقع 500 مليم عن الكيلو من أدخنة القطاع الخاص.
وتعفى من هذه الضريبة السجاير الشعبية التى تحدد بقرار من وزير الصناعة.
مادة 3 - تحدد الضريبة على اللتر من البنزين من جميع الأنواع بمقدار خمسة مليمات.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزيرى الصناعة والبترول والثروة المعدنية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)