الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1974 - العدد الأول

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة
بالقانون رقم 2 لسنة 1973
بشأن تحديد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1974

باسم الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية وتعديلاته.

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1974 بمبلغ (29.226.000) تسعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وعشرين الفا من الجنيهات المصرية وفقا للجدول رقم (1) المرافق.

(المادة الثانية)

تحدد موارد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1974 بمبلغ (29.226.000) تسعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وعشرين الفا من الجنيهات المصرية وفقا للجدول رقم (2) المرافق.

(المادة الثالثة)

تجرى المناقلات بين اعتمادات أبواب القسم الواحد أو الفرع الواحد بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.
وتجرى المناقلات بين اعتمادات بنود الباب الواحد بكل قسم أو فرع فيما لا يجاوز 50% من اعتماد البند بقرار من آمر الصرف، وما يجاوز ذلك بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى أو مكتب مجلس الأمة الاتحادى بالنسبة لموازنة المجلس.
ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشتركة فى غير الأغراض المخصصة لها فى الأصل.

(المادة الرابعة)

فى حالة تنظيم الإدارات الخدمية المختلفة فى الاتحاد، تنقل الاعتمادات المتعلقة بها من موازنات المؤسسات المختلفة إلى موازنة الجهة التى تتبع لها كل من هذه الإدارات ويتم هذا النقل بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.

(المادة الخامسة)

تصدر قواعد واصول تنفيذ الموازنة الاتحادية وتنظيم المراقبة المسبقة على قانونية الصرف بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.

(المادة السادسة)

يحدد نصيب كل مؤسسة من المؤسسات الاتحادية من العملات الأجنبية بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به اعتبارا من أول يناير (كانون ثان) سنة 1974،
القاهرة فى 5 ذو الحجة سنة 1393 هجرية، الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 ميلادية

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات