الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1974 - العدد الأول

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة
رقم 3 لسنة 1973
بشأن النظام المالى لاتحاد الجمهوريات العربية وبإلغاء
قرار مجلس الرئاسة رقم 9 لسنة 1971 بشأن النظام المالى
المؤقت لاتحاد الجمهوريات العربية

مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
المادة الأولى

يعمل بالنظام المالى المرافق فى جميع مؤسسات اتحاد الجمهوريات العربية.

المادة الثانية

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما قرار مجلس الرئاسة رقم 9 لسنة 1971

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ صدوره،
القاهرة فى 5 ذى الحجة سنة 1393 هجرية الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 ميلادية

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
 رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات