الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 126 لسنة 1973
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1974 بمبلغ 4.187.185.000 جنيه (أربعة آلاف ومائة وسبعة وثمانين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق.
قدرت موارد الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1974 بمبلغ 4.187.185.000 جنيه (أربعة آلاف ومائة وسبعة وثمانين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق.
مادة 2 - تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية:
(أولا) الاستخدامات الجارية.
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور فى السنة المالية 1974 تبلغ 597.527.000 جنيه (خمسمائة وسبعة وتسعين مليونا وخمسمائة سبعة وعشرين ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى السنة المالية 1974 تبلغ 2.563.743.000 جنيه (ألفين وخمسمائة وثلاثة وستين مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألفا من الجنيهات).
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) جملة الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية فى السنة المالية 1974 تبلغ 520.000.000 جنيه (خمسمائة وعشرين مليونا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية فى السنة المالية 1974 تبلغ 505.915.000 جنية (خمسمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا من الجنيهات).
مادة 3 - تقسم موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية:
(أولا) الإيرادات الجارية:
( أ ) جملة الباب الأول: الإيرادات السيادية فى السنة المالية 1974 تبلغ 714.737.000 جنية (سبعمائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية فى السنة المالية 1974 تبلغ 2.446.533.000 جنيه (ألفين وأربعمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة ثلاثة وثلاثين ألفا من الجنيهات).
(ثانيا) الإيرادات الرأسمالية.
( أ ) جملة الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة فى السنة المالية 1974 تبلغ 623.187.000 جنيه (ستمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية فى السنة المالية 1974 تبلغ 402.728.000 جنيه (أربعمائة واثنين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألفا من الجنيهات).
مادة 4 - قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 بمبلغ 471.346.000 جنيه (أربعمائة واحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وستة وأربعين ألفا من الجنيهات).
مادة 5 - قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة بمبلغ 857.126.000 جنيه (ثمانمائة سبعة وخمسين مليونا ومائة ستة وعشرين ألفا من الجنيهات).
مادة 6 - يرخص لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار صكوك على صندوق الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1974 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية.
كما يرخص لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1964 بإصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفى فى حدود المبالغ الواردة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974
مادة 7 - تسرى أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون على جميع الموازنات الفرعية للموازنة العامة للدولة.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1393 (31 ديسمبر سنة 1973)