الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 127 لسنة 1973
بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1974 بمبلغ 465.000.000 جنيه (أربعمائة وخمسة وستين مليونا من الجنيهات).
مادة 2 - تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية توزيع مصروفات الصندوق وفقا لهذه الاستخدامات بعد موافقة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطنى.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1393 (31 ديسمبر سنة 1973)