الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 128 لسنة 1973
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1974 بالمقارنة بالمقدر تحقيقه فى عام 1973 طبقا لما يلى ووفق المبين بالجداول المرفقة:
(1) إجمالى حجم الاستثمار المقدر يبلغ 543.4 مليون جنيه.
(2) زيادة إجمالى قيمة الإنتاج بالتكلفة وبأسعار عام 1972 بنسبة 6.5%.
(3) زيادة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوائد عوامل الإنتاج وبأسعار عام 1972 بنسبة 5.9%.
(4) زيادة العمالة بنسبة 1.8% والأجور بنسبة 6.4%.
(5) زيادة الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 4.4%.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1393 (31 ديسمبر سنة 1973)