الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 129 لسنة 1973
بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 - بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب -
حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان
أيهما أقرب وباستبدال بعبارة (وموازنة صندوق الاستثمار)
الواردة فى المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1973 عبارة
(وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة
الخزانة العامة)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
مادة 2 - تستبدل بعبارة "وموازنة صندوق الاستثمار" الواردة فى المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه العبارة التالية: "وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1393 (31 ديسمبر سنة 1973)