الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 - العدد 20

قانون رقم 30 لسنة 1974
بشأن إعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
إلى وظائفهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعاد إلى الخدمة أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذين انهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الاستيداع أو إلى المعاش أثناء الاستيداع أو بالنقل أو بالفصل من وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 وذلك طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية.
مادة 2 - يشترط للإعادة إلى الخدمة ما يأتى:
(1) عدم بلوغ عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى السن المقررة للتقاعد قانونا وقت إعادته للخدمة.
(2) ثبوت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى من وظائف السلكين الدبلوماسى أو القنصلى على غير سبب صحيح.
وتعتبر الأسباب غير صحيحة، إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بعضو السلكين الدبلوماسى أو القنصلى عند إنهاء خدمته سبب يجعله فى إحدى الحالات الآتية:
(أولا) ارتكاب ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ثانيا) الاخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية أو سياسية للدولة.
(ثالثا) فقدان أسباب الصلاحية للوظيفة فيما عدا الأسباب الصحية.
(رابعا) فقدان الثقة والاعتبار أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسمعة البلاد فى الخارج.
مادة 3 - يجب أن يقدم من يرغب فى العودة إلى الخدمة طلبا بذلك إلى وزير الخارجية بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به ما يراه من الأوراق المؤيدة له، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها، ملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بموضوع الطالب، إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة 4 - تشكل فى وزارة الخارجية لجنة أو أكثر بقرار من الوزير على النحو التالى:

(1) مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة يندبه وزير العدل   رئيسا
(2) رئيس محكمة أو مستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه وزير العدل }
}
}
أعضاء
(3) أحد شاغلى وظائف السلكين الدبلوماسى أو القنصلى
بدرجة وزير مفوض على الأقل يندبه وزير الخارجية

وتختص هذه اللجنة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
وتفصل اللجنة فى الطلب، بعد الاطلاع على ملف خدمة الطالب وما يقدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة من وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى والأسباب التى بنى عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.
وللجنة سماع أقوال الطالب، ووزارة الخارجية أو غيرها من الجهات ذات الشأن.
وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتبلغ إلى وزير الخارجية وإلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 5 - لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها بقرارات من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الخارجية.
ويعتبر انقضاء ستين يوما على إخطار الطالب بقرار اللجنة، دون صدور قرار باعتماده فى حكم القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة.
مادة 6 - تحسب لمن تتقرر عودته للخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته فى أقدمية هذه الوظائف، وفى استحقاق العلاوات والترقيات التى تتوفر فيه شروط الأهلية لها باقتراض عدم تركه الخدمة.
ويصدر بتحديد الوظائف التى تتم الإعادة إليها طبقا للأحكام السابقة قرار من رئيس الجمهورية.
ويشغل من يتقرر إعادته، الوظيفة التى يستحقها، إذا كانت خالية فى موازنة وزارة الخارجية فإذا لم توجد هذه الوظيفة، اعتبر شاغلا لها بصفة شخصية، على أن تسوى حالته على أول وظيفة معادلة تخلو بموازنة الوزارة.
وتحسب لمن يعود إلى الخدمة فى المعاش بدون مقابل، المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها، مخصوما منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
مادة 7 - تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفى من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المشار إليهم فى المادة الأولى، ومعاشات أو مكافآت من بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل بهذا القانون، أو عند الإعادة إلى الخدمة، على أساس مرتب الدرجة التى يتقرر أحقيته فى العودة إليها طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذا القانون لولا وفاته أو بلوغه سن التقاعد.
وتحسب المدة، من تاريخ إنهاء الخدمة أو النقل حتى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، فى المدة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة بدون مقابل، وذلك بعد استبعاد المدد التى تكون قد حسبت قبل العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
ويمنح العضو أو المستحقين عنه المكافأة أو المعاش الذى يتحدد بناء على الأحكام السابقة أو المكافأة أو المعاش الحالى أيهما أكبر.
ويشترط للإفادة من أحكام هذه المادة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 8 - يصرف إلى عضو السلكين الدبلوماسى أو القنصلى أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذى يستحق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستين يوما على تقديم الطلب.
مادة 9 - يجوز الطعن فى القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، أو من تاريخ اعتبار الإعادة مرفوضة قانونا طبقا للمادة الخامسة.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى هذه الطعون، وفى المنازعات المتعلقة بتسوية المعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون على وجه السرعة، ويجب عليها الفصل فى هذه الدعاوى خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها إليها.
ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
مادة 10 - تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى قبل نفاذ هذا القانون من الأعضاء المشار إليهم فى المادة الأولى، كما تعاد تسوية معاشات أو مكافآت من بلغ منهم بعد إعادته للخدمة سن التقاعد، أو توفى، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه القانون، إذا كانت أكثر سخاء لهم.
ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 11 - لا تمس القرارات الصادرة بالاعادة إلى الخدمة تطبيقا لأحكام هذا القانون القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية، فى تاريخ سابق على العمل به.
ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون، صرف أية فروق مالية، أو تعويضات عن الماضى ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
مادة 12 - لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزارة الخارجية فى إحالة من يعاد طبقا لأحكامه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته إلى الخدمة، إلى السلطات التأديبية المختصة، للنظر فيما هو منسوب إليه من وقائع سابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى من وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
مادة 13 - تطبق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12، من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية من الخاضعين لأحكامه ولم تصدر أحكام نهائية فيها.
ويترتب على تقديم الطلب إلى وزير الخارجية طبقا لأحكام هذا القانون إنقضاء الدعاوى المرفوعة من الطالب بشأن موضوع الطلب بدون رسوم.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق ذوى الشأن فى إقامة الدعوى طبقا لأحكام المادة (9).
مادة 14 - لا يستحق على الطلبات والدعاوى أو المستندات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أية رسوم من أى نوع كانت.
مادة 15 - على وزير الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1394 (9 مايو سنة 1974)