الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1974 - العدد 26

قانون رقم 45 لسنة 1974
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد
سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التعاقد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم النص الآتى:
مادة 1 - "استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى الآداب من حملة ثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونية سنة 1974)