الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1974 - العدد 30

قانون رقم 66 لسنة 1974
بشأن نقابة المهندسين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكى العربى فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.
(3) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.
(4) الاسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية.
(5) المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.
(6) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
(7) التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
(8) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
(9) العمل على نشر الوعى الهندسى وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

الباب الثانى
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسية من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى من إحدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.
أو أن يكون قد نجح فى الامتحان الذى تجريه وزارة التعليم العالى طبقا للنظام ووفقا للمناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتى الصناعة والرى بعد أخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية.
(ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(د) أن يكون محمود السيرة - حسن السمعة.
(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالين.
(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة 4 - تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلى وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.
ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.
مادة 6 - يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم فى جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس.
ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد.
مادة 7 - لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة - وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها، وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كمسوغ من مسوغات التعيين.

الباب الثالث
الفصل الأول: أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها

مادة 8 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة.
(د) مجالس الشعب.
(هـ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من:
(1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
(2) مجلس النقابة الفرعية.
مادة 9 - يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عند ترشيحه ويكتفى فى إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الاشتراكى العربى، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام، ويتم الإعلان عن هذا الموعد فى جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 11 - تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافى وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلى.
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة.
مادة 12 - تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

الفصل الثانى
الجمعية العمومية

مادة 13 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة 14 - تختص الجمعية العمومية بما يلى:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(3) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
(5) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(6) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.
(7) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(8) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
(9) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات وتبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الرى عرضها على الجمعية.
(12) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.
وعلى وزير الرى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 16 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.
مادة 17 - لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة 18 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا اذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.
مادة 19 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
مادة 20 - لوزير الرى أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية، أو بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة 21 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

الفصل الثالث
مجلس النقابة والنقيب

مادة 22 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
مادة 23 - ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أى اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
مادة 24 - يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس فى بعض اختصاصاته.
مادة 25 - ينتخب مجلس النقابة فى أول أجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
مادة 26 - إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال.
فإذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال.
مادة 27 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات من بين المرشحين معه فى نفس شعبته، ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين، فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس هى المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 28 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلى للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.
(3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
(4) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
(5) إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة.
(6) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى لها.
(7) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التى تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
(8) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
(9) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(11) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
(12) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 29 - يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 30 - تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
مادة 31 - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة.
كما له أن يشكل لجانا للاشراف على أوجه النشاط التى يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه (ألفا ومائتين جنيه) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة.
ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.

الفصل الرابع
شعب النقابة

مادة 32 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
(1) شعبة الهندسة المدنية.
(2) شعبة الهندسة المعمارية.
(3) شعبة الهندسة الميكانيكية.
(4) شعبة الهندسة الكهربائية.
(5) شعبة الهندسة الكيمائية والنووية.
(6) شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات.
(7) شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات.
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
مادة 33 - تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلى الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.
مادة 34 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة 35 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبى الشعبة بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى يبينها النظام الداخلى.
مادة 36 - يختص مجلس كل شعبة بما يلى:
(1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.
(2) النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها.
(3) تسجيل الأعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة.
(4) انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة.
ويحدد النظام الداخلى القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.

الفصل الخامس
النقابات الفرعية

مادة 37 - تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة فى كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر الحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 38 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 39 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها.
(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
مادة 40 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلى طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.
مادة 41 - ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.
مادة 42 - تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
(1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
(2) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى فى المحافظة.
(3) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة فى المنطقة والعمل على حلها.
(4) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج فى جميع الوحدات الإنتاجية فى المحافظة.
(5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة، ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 43 - تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16، 17، 18 على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة (19) والمادة (20) على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والمادتين (21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.