الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 125 لسنة 1974
بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة
بكل محافظة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ فى كل محافظة صندوق يسمى "صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة" يكون له الشخصية الاعتبارية، ويعد هيئة عامة.
مادة 2 - يشكل مجلس إدارة الصندوق من المحافظ رئيسا وعضوية كل من:
(1) عضو يختاره المحافظ من كبار العاملين بالمحافظة.
(2) عضو من أعضاء المجلس الشعبى بالمحافظة يختاره المجلس الشعبى.
(3) عضو من أمانة الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة يختاره أمين الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة.
(4) مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.
(5) ممثل مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
(6) وكيل مديرية الأوقاف لشئون الدعوة.
(7) ممثل عن الأقسام الهندسية بمديرية الأوقاف بالمحافظة يختاره مدير مديرية الأوقاف.
(8) ممثل عن مديرية الإسكان بالمحافظة يندبه المحافظ.
(9) ممثل عن المديرية المالية بالمحافظة يندبه المحافظ.
(10) ثلاثة من المهتمين بشئون الدعوة الإسلامية بالمحافظة يختارهم وزير الأوقاف.
ويدعى لحضور اجتماعات المجلس عضوان من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة تختارهما المجموعة الإقليمية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بدعوتهما.
وفى حالة تغيب رئيس المجلس تكون الرئاسة لأعلى الأعضاء الموظفين درجة وعند التساوى فى الدرجة تكون الرئاسة لأقدمهم.
ويتولى مدير مديرية الأوقاف أمانة الصندوق ويكون وكيل المديرية لشئون الدعوة سكرتيرا له.
مادة 3 - يتولى الصندوق تلبية احتياجات المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظة على نحو يمكنها من القيام برسالتها الجليلة وله فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
( أ ) حصر المساجد الأهلية والأضرحة غير التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة واعتماد سجلات تبين فيها حالات كل مسجد وضريح ونظام سير العمل به وما يحتاج فى سبل أداء رسالته وترتيب الاحتياجات بحسب أهميتها ووضع الخطة والبرنامج اللازم لمواجهتها والتى تتقدم بها اللجان التى تشكل بقرار من المحافظ فى الأقسام والمراكز والبنادر بناء على اقتراح مديرية الأوقاف المختصة.
(ب) صيانة وفرش وتهيئة المساجد الأهلية والأضرحة لآداء رسالتها والإسهام فى إنشاء المساجد الأهلية فى المناطق التى تحتاج لذلك.
(جـ) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة بعمل الصندوق.
(د) وضع القواعد الخاصة بصناديق النذور القائمة فى المساجد الأهلية والأضرحة.
(هـ) إقرار ميزانية الصندوق وحسابه الختامى.
(و) النظر فى الموضوعات التى ترى وزارة الأوقاف أو المحافظة أو مديرية الأوقاف عرضها على المجلس.
مادة 4 - لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف.
وتعتبر هذه القرارات نافذة إذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ عرضها على الوزير دون اعتراض منه عليها.
مادة 5 - مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لوزارة الأوقاف فى شأن الإشراف والتفتيش والتوجيه الدينى والفنى بالنسبة إلى العاملين فى المساجد الأهلية، تتولى أجهزة مديرية الأوقاف فى كل محافظة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولى المحافظ متابعه تنفيذ تلك القرارات.
مادة 6 - تكون موارد الصندوق من:
( أ ) 25% من ريع الأوقاف المخصصة للمساجد.
(ب) الاعتمادات التى تخصصها وزارة الأوقاف فى موازنتها من إعانة تعمير مساجد الأهالى وما يدعم هذا الاعتماد من إعانات نشر ودعم الدعوة الإسلامية ومن اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين.
(ج) المبالغ التى تقدمها المحافظة لأغراض الصندوق بحيث لا تقل عن 10% من حصيلة صندوق الخدمات بالمحافظة.
(د) التبرعات والهبات التى تقدم لهذا الغرض وفقا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الإدارة.
مادة 7 - تودع أموال الصندوق فى حساب مستقل فى أحد البنوك بعاصمة المحافظة ويرحل فائض الاعتمادات والموارد من سنة إلى أخرى.
مادة 8 - يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وحساب ختامى يعده مدير الأوقاف بالمحافظة ويعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)