الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 113 لسنة 1974
بإعفاء البنزين المحلى الذى تستهلكه البعثات الدبلوماسية
والقنصلية وأعضاؤها العاملون فى أعمالهم الرسمية من رسم
الإنتاج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعفى البنزين المحلى الذى تستهلكه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها العاملون بالجمهورية فى أعمالهم الرسمية من رسوم الإنتاج، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة طبقا لما تقرره وزارة الخارجية.
ويسرى هذا الإعفاء اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
مادة 2 - لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)