الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1975 - العدد الأول

اتحاد الجمهوريات العربية
القانون رقم (13) لسنة 1974
فى شأن الاستقلال المالى لمجلس الأمة الاتحادى

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 5 لسنة 1971 فى شأن مجلس الأمة الاتحادى،
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لسنة 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 8 لسنة 1971 فى شأن مراقبة الحسابات الاتحادية ومراجعتها،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاتحادى،
قرر مجلس الأمة الاتحادى القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1971 تتبع فى شأن حسابات مجلس الأمة الاتحادى الأحكام الواردة فى لائحته الداخلية.
المادة الثانية - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم اتحاد الجمهوريات العربية وينفذ كقانون من قوانينها.
القاهرة فى 15 ذى الحجة سنة 1394 هـ، الموافق 29 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1974 م

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات