الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1975 - العدد الأول

اتحاد الجمهوريات العربية
القانون رقم (14) لسنة 1974
فى شأن تحديد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1975

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

قرر مجلس الأمة الاتحادى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1975 بمبلغ (32.250.000) "اثنين وثلاثين مليونا ومائتين وخمسين ألفا من الجنيهات المصرية" وفقا للجدول رقم (1) المرافق.

(المادة الثانية)

تحدد موارد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1975 بمبلغ (32.250.000) "اثنين وثلاثين مليونا ومائتين وخمسين ألفا من الجنيهات المصرية" وفقا للجدول رقم (2) المرافق.

(المادة الثالثة)

أ - تصدر قواعد تنفيذ الموازنة الاتحادية بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.
ب - يتم تنظيم المراقبة المسبقة على الصرف بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى فيما عدا موازنة مجلس الأمة الاتحادى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به اعتبارا من أول يناير "كانون ثان" سنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم اتحاد الجمهوريات العربية وينفذ كقانون من قوانينها.
القاهرة فى 15 ذى الحجة سنة 1394 هـ، الموافق 29 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1974 م

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات