الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 تابع ( أ )

قانون رقم 144 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول
وشركة إسو مصر إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
سفاجة البحرية بالبحر الأحمر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة باستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)