الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 (مكرر)

قانون رقم 145 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول
وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا للبترول فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة القصير بالبحر الأحمر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة هيسبانيكا للبترول بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة القصير بالبحرية بالبحر الأحمر وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى المواد 3، 4، 6، 7، 8، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 26، 28 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة باستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
مادة 3 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)