الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 مكرر ( أ )

قانون رقم 146 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية
العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن
البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة
البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى المواد 3 و4 و6 و7 و11 و13 و17 و18 و20 و21 و23 و24 و25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
مادة 3 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)