الجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 مكرر (ب)

قانون رقم 147 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة
للبترول وشركة بتروسويد فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة نطرون بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة نطرون بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)