الجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 مكرر (ج)

قانون رقم 148 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة
للبترول وشركة شل وينتج (إن. ڤى) فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. ڤى) بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى المواد 3، 4، 6، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)