الجريدة الرسمية فى 16 ديسمبر سنة 1974 - العدد 50 مكرر (هـ)

قانون رقم 150 لسنة 1974
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة
للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
مادة 3 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)