الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52
قانون رقم 151 لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد اضافى فى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1974
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 8 مليون جنيه (ثمانية ملايين من الجنيهات)
بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" موزعة
كما يلى:
- زيادة اعتمادات الباب الثالث (استخدامات استثمارية بموازنة الهيئة العامة لكهربة
الريف للسنة المالية 1974 بمبلغ 3 مليون جنيه (ثلاثة ملايين من الجنيهات) مقابل زيادة
الإيرادات الرأسمالية (قروض محلية) بذات القدر.
- زيادة اعتمادات الباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة وزارة التعليم العالى
والجامعات بمبلغ 5 مليون جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية
(إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بذات القدر.
مادة 2 - تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات
لتمويل الاعتماد الإضافى المشار اليه فى المادة الأولى.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1394 (16 ديسمبر سنة 1974)