الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52

قانون رقم 152 لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد إضافى فى موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 10 مليون جنيه (عشرة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" فى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1974 مقابل زيادة مماثلة فى موارد الهيئة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض المحلية).
مادة 2 - تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة لتمويل الاعتماد الإضافى المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1394 (16 ديسمبر سنة 1974).