الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 (مكرر)

قانون رقم 153 لسنة 1974
بنقل بعض اختصاصات وزارة الخزانة والاقتصاد والعمل
إلى وزير التأمينات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعهد إلى وزير التأمينات بالاختصاصات ذات الطابع التأمينى التى كانت مخولة لوزير الخزانة، ووزير الاقتصاد، ووزير العمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة لأحكام التأمينات والمعاشات، والتى تقوم بتنفيذها كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، والمؤسسة المصرية العامة للتأمين والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 يونيه سنة 1973
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1394 (30 ديسمبر سنة 1974)