الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 154 لسنة 1974
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1975 بمبلغ 6138.627.900 جنيه (ستة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
مادة 2 - وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب التالية:
أولا - الاستخدامات الجارية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 652.771.800 جنيه (ستمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة جنيه).
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4063.632.800 جنيه (أربعة آلاف وأربعة وستين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألفا وثمانمائة جنيه).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 732.141.200 جنيه (سبعمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائة وواحد وأربعين ألفا ومائتى جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 689.082.100 جنيه (ستمائة وتسعة وثمانين مليونا واثنين وثمانين ألفا ومائة جنيه).
مادة 3 - وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 إلى الأبواب التالية:
أولا - الإيرادات الجارية:
( أ ) جملة الباب الأول "الإيرادات السيادية" مبلغ 998.768.000 جنيه (تسعمائة وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة وستين ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثانى "الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية" مبلغ 3718.636.600 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وستة وثلاثين ألفا وستمائة جنيه).
ثانيا - الايرادات الرأسمالية:
( أ ) جملة الباب الثالث "الإيرادات الرأسمالية المتنوعة" مبلغ 903.230.700 جنيه (تسعمائة وثلاثة ملايين ومائتان وثلاثين ألفا وسبعمائة جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع "القروض والتسهيلات الائتمانية" مبلغ 517.992.600 جنيه (خمسمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وتسعين ألفا وستمائة جنيه).
مادة 4 - قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بمبلغ 624360000 جنيه (ستمائة وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستين ألف جنيه) وذلك طبقا للجداول المرافق رقم (2).
مادة 5 - قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975 بمبلغ 1296400000 جنيه (ألف ومائتين وستة وتسعين مليونا وأربعمائة ألف جنيه) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).
مادة 6 - لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1975 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية.
ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفى فى حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975
مادة 7 - تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسرى على جميع الموازنات الواردة به.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)