الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 155 لسنة 1974
بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1975 بمبلغ 775000000 ج (سبعمائة وخمسة وسبعين مليونا من الجنيهات).
مادة 2 - تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون لوزير المالية توزيع مصروفات الصندوق وفقا لهذه الاستخدامات بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتخطيط السياسى والاقتصادى.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)