الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 156 لسنة 1974
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 حتى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)