الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 157 لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد إضافى فى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر
الاجتماعى للسنة المالية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفتح اعتماد إضافى بمبلغ5000000 جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية فى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 1974 مقابل زيادة مماثلة فى الموارد الرأسمالية (الباب الرابع) القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض المحلية).
مادة 2 - يتم تعديل استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة لمواجهة تمويل الاعتماد الإضافى المشار إليه فى المادة الأولى.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)