الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 158 لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 35.406.000 جنيه (خمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة آلاف من الجنيهات) بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 موزعا على جهات الموازنة مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية لهذه الجهات بنفس القدر حسب البيان المرفق.
مادة 2 - يفتح اعتماد إضافى بالباب الرابع "تحويلات رأسمالية"
بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بمبلغ 2.417.000 جنيه (مليونين وأربعمائة وسبعة عشر ألفا من الجنيهات) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية "قروض محلية" بنفس القدر.
مادة 3 - يتم تعديل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 لتمويل الاعتماد الإضافى المشار اليه فى المادة الأولى.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)