الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر ( أ )

قانون رقم 159 لسنة 1974
بشأن فتح اعتماد اضافى فى موازنة الهيئة العامة لكهربة الريف
للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 6.172.000 جنيه (ستة ملايين ومائة واثنين وسبعين ألفا من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" فى موازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1974 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (قروض محلية) بذات القدر.
مادة 2 - تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة لتمويل الاعتماد الإضافى المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر بريسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)