الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1974 - العدد 52 مكرر (ب)

قانون رقم 160 لسنة 1974
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1975 بالمقارنة بالمقدر تحقيقه فى عام 1974 طبقا لما يلى ووفقا للمبين بالجدول المرفقة:
(1) إجمالى الاستخدامات الاستثمارية 1182.9 مليون جنيه شاملة 98.2 مليون جنيه قطاع خاص، و84.7 مليون جنيه مساهمة الشريك العربى والأجنبى.
(2) زيادة إجمالى قيمة الإنتاج بالتكلفة وبأسعار عام 1973 بنسبة 9.5%.
(3) زيادة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوائد عوامل الإنتاج وبأسعار 1973 بنسبة 9.2%.
(4) زيادة العمالة بنسبة 3.8% والأجور بنسبة 11.4%.
(5) زيادة الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 5.9%.
مادة 2 - حددت أهداف الخطة المنصوص عليها فى المادة السابقة على أساس البيانات والجداول المتعلقة بها والواردة فى تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الانتقالية (يوليو 1974 - ديسمبر 1975) وبيان وزير التخطيط المؤرخ 10 ديسمبر سنة 1974 المرفقين بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1394 (31 ديسمبر سنة 1974)