الجريدة الرسمية فى 30 يناير سنة 1975 - العدد 5

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1640 لسنة 1974
بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء المصرف العربى
للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 151 فقرة 2 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على اتفاقية إنشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1394 (12 أكتوبر سنة 1974)