الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1975 - العدد 19

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 1975
بشأن الموافقة على الترتيبات بشأن التجارة الدولية
فى المنسوجات وملحقاتها لعام 1974

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على الترتيبات بشأن التجارة الدولية فى المنسوجات وملحقاتها لعام 1974، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1395 (25 يناير سنة 1975)