الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة 1975 - العدد 20

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 140 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية
لنقل البترول الموقعة فى الكويت بتاريخ 6/ 5/ 1972

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛ وعلى موافقة مجلس الشعب،

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول الموقعة فى الكويت بتاريخ 6/ 5/ 1972، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1395 (15 فبراير سنة 1975)