الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31

قانون رقم 57 لسنة 1975
ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول المرافق والأحكام الملحقة به.
وتلغى فئات بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالديوان العام وقواعد صرفه المطبقة فى تاريخ العمل بهذا القانون وتحل محلها الفئات والقواعد الواردة بالجدول المرافق والأحكام الملحقة به.
مادة 2 - تلغى فئات بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج وفئات الاغتراب الأصلى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وكذلك قواعد صرفها المطبقة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتحل محلها الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 3 - يمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج بواقع 100% من أول الربط المالى للوظيفة على أن يكون بدل التمثيل الأصلى المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير ورئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة.
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على أول الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية رفع بدل التمثيل الأصلى المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير وللسفير فوق العادة بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير بدرجة ممتاز وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.
مادة 4 - يمنح بدل الاغتراب الأصلى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بواقع 100% من أول ربط الفئة الوظيفية.
مادة 5 - يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج وبدل اغتراب إضافى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر فى البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وبما لا يجاوز نسب غلاء المعيشة وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية.
ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد اليها من بعثاتها بالخارج وتقارير المفتشين وغير ذلك من البيانات وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة.
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.
مادة 6 - يسرى على بدل التمثيل الأصلى المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالديوان العام الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967
أما بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المقررة فى الخارج، فلا يسرى عليها الخفض المقرر بالقانون المذكور.
ولا تخضع البدلات والمبالغ المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين للضرائب.
كما يعفى ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل العمل بهذا القانون من أداء ما لم يؤد من الضرائب عنها.
مادة 7 - تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء سلك التمثيل التجارى الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1970.
مادة 8 - يستمر العمل بالفئات والأحكام والقواعد المنظمة لجميع البدلات المعمول بها فى الخارج من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك حتى تاريخ العمل بقرار وزير الخارجية المشار إليه فى المادة الخامسة.
مادة 9 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1395 (16 يوليه سنة 1975)

جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام
الوظيفة الربط المالي
للوظيفة
بدل التمثيل
الأصلي
بالديوان العام
العلاوة
الدورية
المستحقة
  جنيه جنيه جنيه
سفير بدرجة ممتاز 2000 625 ربط ثابت
سفير فوق العادة مفوض 1600 - 1800 625 75
مندوب فوق العادة/ وزير مفوض/ قنصل عام 1300 - 1800 390 72
مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى 960 - 1440 288 60
سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية 720 - 1440 216 48
سكرتير ثان/ قنصل مساعد 540 - 1440 162 36
سكرتير ثالث/ نائب قنصل 480 - 780 144 36
ملحق 300 - 780 99 24

أحكام تطبيق
جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام

1 - تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير من كل عام، وعند الترقية أو التعيين فى إحدى الوظائف الواردة فى الجدول تستحق العلاوة فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على الترقية أو التعيين، وذلك كله بمراعاة ما نص عليه فى البند (3).
2 - ينقل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى إلى وظائف الجدول، وترفع مرتبات من يقل مرتبه منهم فى تاريخ نشر هذا القانون عن بداية ربط وظيفته إلى تلك البداية.
3 - تعدل فئات العلاوات الدورية التى منحت لأعضاء السلكين فى الفترة من أول يناير 1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للفئات المقررة بالجدول المرافق، وذلك دون صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به.
أما باقى الأعضاء الذين يستحقون علاواتهم بعد العمل بهذا القانون وحتى نهاية عام 1975 فتصرف لهم فى مواعيد استحقاقها السابقة على العمل بهذا القانون وذلك بالفئات الواردة بالجدول.
ويمنح جميع أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى علاواتهم الدورية التالية فى أول يناير 1976 وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت خلال سنة 1975
(ب) يحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر شهر ديسمبر 1975 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
(جـ) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
4 - تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة، فإذا وصل المرتب إلى بداية الربط للوظيفة الأعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الأعلى حتى ولو لم يتم الترقية لتلك الوظيفة بشرط عدم تجاوز نهاية ربط وظيفته.
5 - يستحق بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام المحدد قرين كل وظيفة فى الجدول لكل من يصدر قرار من السلطة المختصة بتعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول أو ترقيته إليها ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل الأصلى المقرر بالديوان العام وبدل التمثيل المخصص لشاغل وظائف الإدارة العليا الواردة بالجدول الملحق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام وقدره 500 جنيه سنويا.