الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31

قانون رقم 65 لسنة 1975
بإنشاء اتحاد الكتاب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
إنشاء الاتحاد وأهدافه

مادة 1 - تنشأ فى الجمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة 2 - يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع فى المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة 3 - يهدف الاتحاد إلى:
( أ ) العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.
(ب) العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية.
(ج) الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى.
(د) العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب.
(هـ) العمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.
(و) الإسهام فى ترجمة الجيد من الانتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية.
(ز) رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.
(ح) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج.
(ط) تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.
(ى) العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج.
(ك) العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومى والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته.
(ل) الدفاع عن حقوق المؤلفين فى الجهات الحكومية والأهلية.
(م) اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التى تخدم مهنة الكتابة.
(ن) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.
(س) التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة فى ميادين الآداب كل فى مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها فى هذا السبيل.
(ع) عقد المؤتمرات والحلقات والندوات فى مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة فى الوطن العربى وفى سائر أنحاء العالم.
(ف) محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الام.

الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجداول

مادة 4 - تنقسم العضوية إلى:
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف.
( أ ) العضوية العامل:
هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب إلتحاق وقبل مجلس الاتحاد عضويته.
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ب) العضو المنتسب:
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ج) عضو الشرف:
وهو الذى يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أم معنوية أو كان من الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
مادة 5 - ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
مادة 6 - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(د) أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة.
(هـ) أن يكون له إنتاج ملحوظ فى مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(و) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.
(ز) أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد.
(ح) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه فى لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد.
مادة 7 - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
مادة 8 - يكون القيد فى جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التى عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (6).
مادة 9 - يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد فى مجالات الآداب.
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبى الذى يقيم فى جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام نظام الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوى.
مادة 10 - يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد فى جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
مادة 11 - يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى:
(1) رئيس مجلس الاتحاد، رئيسا.
(2) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
(3) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة.
(4) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
(5) ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة 12 - تدعى لجنة التظلمات فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة.
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
مادة 13 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة 14 - تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) انسحاب العضو.
(ب) الوفاة.
(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.
(د) إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.
(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس الاتحاد.
مادة 15 - يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 16 - تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.
مادة 17 - لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.

الفصل الثالث
إدارة الاتحاد

مادة 18 - يتولى إدارة الاتحاد:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: مجلس الاتحاد.

1 - الجمعية العمومية

مادة 19 - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشترك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
مادة 20 - تعقد الجمعية العمومية فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر الاتحاد.
مادة 21 - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
وتوجه الدعوى إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
مادة 22 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس الاتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال الاتحاد وإدارتها.
(هـ) انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم.
(و) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد أو تعديلها، واقتراح تعديل قانون الاتحاد.
(ز) قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الجهات الأجنبية.
(ح) الموافقة على القروض التى يرى مجلس الاتحاد عقدها.
(ط) تفويض مجلس الاتحاد فى مباشرة بعض اختصاصاتها.
(ى) النظر فى المسائل التى يرى مجلس الاتحاد عرضها على الجمعية العمومية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة 23 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذا الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة عشر عضوا.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل الاتحاد أو اقتراح إدخال تعديل على نظامه يتصل بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس الاتحاد.
مادة 24 - لكل عضو الحق فى إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 25 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الاتحاد.
مادة 26 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسها نائب الرئيس وإن غابا يرأسها أكبر أعضاء مجلس الاتحاد سنا.
مادة 27 - تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتى:
(1) الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت.
ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته وعلى مجلس الاتحاد أن يمكنه من ذلك.
(2) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
(3) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد.
(4) إعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الاتحاد.
وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.
مادة 28 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم وتوقيعاتهم.
كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.
مادة 29 - تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منه خلال خمسة يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة 30 - لوزير الثقافة أن يطعن فى انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة 31 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

2 - مجلس الاتحاد

مادة 32 - يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراح السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فاذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة 33 - ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم.
مادة 34 - إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأى سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله فى أول اجتماع له.
مادة 35 - مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
مادة 36 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر.
مادة 37 - يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية:
( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد.
(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.
(ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته.
(و) تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضائه.
(ز) تنظيم أوجه نشاط الاتحاد.
(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى يعقدها الاتحاد للمشتركين فى هذه المسابقات.
(ط) تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.
(ى) قبول التبرعات والوصايا والاعانات غير المشروطة.
(ك) تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.
(ل) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المشروعات اليومية والعادية.
(م) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.
(ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
(س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحة للأعضاء وأسرهم.
(ع) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المبينة لأعضاء الاتحاد.
(ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة 38 - يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتى:
(1) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.
(2) تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
(3) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ.
(4) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد.
مادة 39 - يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتى:
( أ ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أول).
(ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة 40 - يختص السكرتير العام بما يأتى:
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى.
(ج) إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها.
(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه.
مادة 41 - يختص أمين الصندوق بما يأتى:
( أ ) تسلم أموال الاتحاد وإيرادته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد.
(د) تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد.
(و) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة 42 - ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب كتابة عشرة من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس.