الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 68 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971
بشأن الرى والصرف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف النص الآتى:
"مادة 80 - لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعديل إعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته.
ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصيا أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى.
وفى هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب إعادة الشئ إلى أصله، وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير الرى".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يونيه سنة 1975)