الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 112 لسنة 1975
بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها
قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
فى مجال سريان القانون

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التى لا تخضع لأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.
ويستثنى من ذلك ذوو المهن الحرة الذين تنظم مهنهم قوانين خاصة.
مادة 2 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثمانى عشرة سنة ولا تجاوز الخامسة والستين، ويثبت تاريخ الميلاد بشهادة الميلاد أو مستخرج منها، أو أى مستند رسمى آخر.
مادة 3 - يجوز أن تسرى فى شأن الفئات المشار إليها فى المادة (1) بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية فى حدود موارد الصندوق وبالشروط والأوضاع التى يحددها هذا القرار.

الباب الثانى
فى الموارد والاشتراكات

مادة 4 - ينشأ فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق خاص لهذا النظام، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة وفقا للنظام الداخلى الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات بناء على عرض المجلس.
ويكون للصندوق مدير عام يصدر بتعيينه قرار من وزير التأمينات.
مادة 5 - تتكون موارد الصندوق من:
(1) المبالغ التى تخصص لهذا التأمين فى ميزانية بنك ناصر الاجتماعى للمساهمة فى تمويل هذا الصندوق، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
(2) نسبة من الاشتراكات الخاصة بعمليات المقاولات التى تحصلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
(3) اشتراك شهرى قدره عشرة قروش يوديه المؤمن عليه خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ بدء الانتفاع بأحكام هذا القانون ثم يزاد إلى عشرين قرشا خلال السنوات الخمس التالية ثم إلى ثلاثين قرشا بعد ذلك.
ويحصل الاشتراك عن طريق طوابع رسمية تسمى "طوابع التأمين الاجتماعى" ويصدر قرار من وزير التأمينات يبين الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وإبطالها وحفظها.
(4) رسم قدره عشرة قروش يؤديه المؤمن عليه عند حصوله على تراخيص العمل أو تجديدها.
(5) نسبة تعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد الشراعية التى يخضع العاملون عليها لأحكام هذا القانون، ويؤديها أصحاب المراكب.
(6) رسم قدره خمسة وعشرون قرشا سنويا عن كل فدان من الأراضى الصالحة للزراعة وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان من أراضى الحدائق وجنيه واحد سنويا عن كل فدان من الأراضى المزروعة خضرا، ويتحملها مالك الأرض.
ويحدد وزير الزراعة بقرار منه الحدائق التى تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا.
(7) رسم قدره عشرة قروش عن كل وحدة قياسية (قنطار أو طن أو ضريبة) من المحاصيل الزراعية التى يجرى تسويقها تعاونيا، ويتحمله حائز الأرض.
(8) حصيلة استثمار أموال الصندوق فى الأوجه التى يعينها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(9) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
(10) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
(11) أية مبالغ أخرى تساهم بها الدولة.
مادة 6 - تحصل الرسوم المشار اليها فى البنود 4، 5، 6، 7 من المادة (5) وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

الباب الثالث
فى المعاشات وشروط استحقاقها

مادة 7 - يشترط لاستحقاق صرف المعاش المقرر فى هذا القانون أن تسدد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه حتى نهاية الشهر السابق الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق.
مادة 8 - يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، كما يستحق معاش العجز والوفاة عند ثبوت العجز الكامل المستديم لدى المؤمن عليه أو وفاته.
وفى جميع الأحوال يشترط لصرف المعاش ألا يكون المؤمن عليه مستحقا لأى معاش آخر بصفته منتفعا بأحكام قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعى.
مادة 9 - تثبت حالة العجز الكامل المستديم بشهادة من الجهة الطبية التى يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويتبع فى شأن إثبات هذا العجز والتحكيم الطبى ذات الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 10 - يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 180 شهرا.
واستثناء مما تقدم فإنه بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين وقت العمل بهذا القانون ولم يستكملوا المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى سن الخامسة والستين يكون لهم الحق فى المعاش عند بلوغ هذه السن متى بلغت مدة الاشتراك ستة أشهر بشرط أن تسدد الاشتراكات المستحقة عليهم من تاريخ انتفاعهم بهذا القانون حتى تاريخ بلوغهم السن المذكورة.
مادة 11 - يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاء أن تسدد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن كامل المدة من تاريخ بدء انتفاعه بالقانون حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ حدوث هذا العجز أو الوفاة وألا تقل مدة الاشتراك عن ستة أشهر.
مادة 12 - تربط معاشات العجز الكامل والشيخوخة وفقا لهذا القانون بواقع ستة جنيهات شهريا. ويصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى يبلغ فيه المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو يثبت فيه العجز أو تقع الوفاة.
مادة 13 - إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق.
ويقصد بالمستحقين للمعاش:
(1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويشترط ألا تكون عاملة، وألا تزاول أى مهنة فإذا توافرت فيها شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر استحقت المعاش الأكبر.
(2) الابن غير العامل الذى لم يبلغ سن 21 سنة ويستثنى من هذين الشرطين الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب.
(ب‌) الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(3) البنت غير المتزوجة وبشرط توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها بالبند (1) ويقطع المعاش فى الحالات الآتية:
( أ ) وفاة المستحق.
(ب‌) زواج الأرملة أو البنت.
(جـ‌) مزاولة أى عمل أو مهنة.
(د) بلوغ الابن 21 سنة إلا إذا كان عاجزا عن الكسب حتى زوال هذا العجز وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالفقرة (ب) من البند (2).
وفى حالة قطع معاش الأرملة لزواجها أو وفاتها يعاد حساب معاش الأولاد المستحقين فى تاريخ وفاتها أو زواجها على أساس عدم وجودها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ قطع المعاش.
مادة 14 - تصرف فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرة جنيهات ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 15 - إذا التحق المؤمن عليه - المنتفع بأحكام هذا القانون بعمل يخضعه لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعى وكانت مدة خدمته طبقا للقوانين المشار إليها لا تعطيه الحق فى معاش فيحصل على معاش طبقا لهذا القانون وذلك متى كانت جميع مدد اشتراكه فى النظامين تبلغ 180 شهرا، وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات التى كانت واجبه الأداء طبقا لهذا القانون وتؤدى للصندوق المشار إليه بالمادة (4).
مادة 16 - يوقف سداد اشتراكات المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا القانون إذا استحق معاشا عن مؤمن عليه أو صاحب معاش خاضع لأحكام قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعى متى كان المعاش المستحق له يزيد عما هو مقرر فى هذا القانون.
مادة 17 - لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات صاحب المعاش لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع وتكون الأفضلية لدين النفقة.
مادة 18 - تعفى المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
مادة 19 - تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد الصندوق من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22).
مادة 20 - تعفى من الرسوم القضائية - فى جمع درجات التقاضى - الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون، وتنظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذى خسر دعواه.
مادة 21 - يفحص المركز المالى لصندوق هذا النظام بمعرفة الخبير الاكتوارى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرة على الأقل كل سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية:
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(3) زيادة المعاشات على ضوء قيمة المال الزائد وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة 22 - يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى - كل فيما يخصه - إخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاش، وبحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كانت تقوم بصرف المعاش.
مادة 23 - على الهيئة إعطاء بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام دون مقابل.
وعليه أن يلصق فى البطاقة طوابع التأمين الاجتماعى التى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام وعلى المؤمن عليه أن يؤدى رسما قدره خمسون مليما عند طلب بدل فاقد من هذه البطاقة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وإجراءات صرف هذه البطاقات وتداولها.
مادة 24 - على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من سداده الاشتراكات المستحقة عليه إلا إذا كان مشتركا وفقا لأحد قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.
كما يجب عليه أن يتحقق من استمراره فى سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ويسرى الحكم المتقدم على من توسط فى تشغيل الأشخاص المشار إليهم.
مادة 25 - على كل من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها وأصحاب الأعمال ممن يتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أو يقوم بإعطاء تراخيص أو شهادات لهم أن يوقف صرف مستحقاتهم أو إعطاء التراخيص أو الشهادات أو تجديدها حتى يقدموا البطاقة المشار إليها فى المادة (23) التى تثبت استمرار اشتراكهم فى النظام.
مادة 26 - يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش من يخالف أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه، وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة.
مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات خاطئة يترتب عليها عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة أو تواطأ للحصول على معاش بدون وجه حق له أو لغيره.
مادة 28 - لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 29 - تؤول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار يصدر من وزير التأمينات.
مادة 30 - يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 31 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالى لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)