الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 114 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويمد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر سنة 1975
كما تمد المواعيد المنصوص عليها فى المواد 7، 8، 11 فقرة أولى و12، 13، 15، 17, 21 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المشار إليه إلى 31 مارس سنة 1976
مادة 2 - يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتى:
(ب) "الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو فقدوها ما لم يستردوها حتى 31 ديسمبر سنة 1975".(*)
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)