الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 116 لسنة 1975
ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التى تسير عليها، فى إطار الخطة العامة للدولة.
ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ هذه السياسة فى مجال النقل الجوى، لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله المؤسسة والأهداف المحددة لها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.
مادة 2 - يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التى تتفق مع طبيعية نشاط النقل الجوى وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية.
وللمجلس فى سبيل ذلك - على الأخص - ما يأتى:
( أ ) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها الإدارية والمالية وما تبرمه من عقود.
(ب‌) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة فى الداخل والخارج وبأفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية وتحديد مرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والحوافز والبدلات الخاصة بهم وفئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.
(ج) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية.
مادة 3 - وضع اللوائح المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك مع عدم الاخلال بسلطة المحكمة التأديبية وبمراعاة القواعد الآتية:
( أ ) ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن القدر المقرر طبقا للقوانين السارية لأجور العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسرى على العاملين قانون التأمينات والمعاشات ما لم تضع لهم اللوائح نظاما أفضل فى هذا الشأن.
(ب‌) ألا يجاوز الحد الأقصى للأجور القدر المقرر منها لمستوى الإدارة العليا المنصوص عليها بالجدول المرفق بنظام العاملين بالقطاع العام.
(ج) ربط البدل بالوظيفة وفقا لفئاته المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2388 لسنة 1967 بتحديد فئات ومرتبات وبدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
(د) تحدد اللوائح القواعد المنظمة لنصيب العاملين فى الأرباح بحيث لا تقل عن نظيرها المقرر قانونا.
(هـ) تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعا أفضل.
(و) وجود اعتماد مالى بالموازنة التخطيطية للمؤسسة.
وتعتمد هذه اللوائح بقرار من وزير الطيران المدنى.
مادة 4 - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وذلك مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
مادة 5 - تتكون موارد المؤسسة من:
( أ ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(ب‌) أية إيرادات نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير.
(ج) القروض.
(د) ما يؤول إليها من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(هـ) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة فى توزيع أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 6 - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مباشرة نشاطها طبقا للأحكام الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفى القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية العامة للنقل الجوى وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة فى هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
مادة 7 - إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون، يستمر العمل بالأحكام المعمول بها حاليا طبقا للقوانين واللوائح السارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان 1395 (13 سبتمبر 1975)