الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 117 لسنة 1975
فى شأن رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يحدد وزير التجارة رسوم القيد فى سجلات مزاولة أعمال الوكالة التجارية تطبيقا للقانون رقم 93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية وذلك بما لا يجاوز ما يأتى:
( أ ) سجل الوكلاء التجاريين.

جنيه
300 عن طلب القيد.
30 عن طلب التجديد السنوى.
10 عن طلب تعديل البيانات.

(ب) سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية المقيدة بسجل الوكلاء التجاريين.

جنيه
100 عن طلب القيد.
10 عن طلب التجديد السنوى.
5 عن طلب تعديل البيانات.

(جـ) استخراج الصور من السجلات.

جنيه
2 عن كل صورة.

مادة 2 - يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 - 13 سبتمبر 1975