الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 77 لسنة 1975
بإصدار قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
ولا تسرى فى شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
كما لا تسرى أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة فى المدارس والمعاهد والجامعات.
مادة 2 - على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا جاز للجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة.
ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 3 - تجرى الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من القانون المرافق.
مادة 4 - على كل هيئة من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة خلال سته أشهر من تاريخ إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها إذا كان تشكيله القائم يتعارض مع هذا القانون.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة إطالة هذه المهلة بما لا يتجاوز مدتها بناء على طلب الهيئات المذكورة إذا تعذر عليها إعادة التشكيل خلالها ومع ذلك يكون إعادة تشكيل مجالس إدارة كل من اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية القادمة وذلك استثناء من أحكام المادة 62 من هذا القانون.
مادة 5 - مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
مادة 6 - تسرى على الأندية الرياضية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية.
مادة 7 - تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1963 فى شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، 77 لسنة 1964 فى شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات، 26 لسنة 1965، 41 لسنة 1972 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)