الجريدة الرسمية فى 23 أكتوبر سنة 1975 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 122 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض
إضافى وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاصة بمشروع تنمية
واستغلال حقل غازات أبو قير البحرى بين حكومة جمهورية
مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/ 7/ 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافى وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاص بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبو قير البحرى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/ 7/ 1975 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 شوال سنة 1395 (6 أكتوبر سنة 1975)