الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 123 لسنة 1975
بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية"
بموازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1975
لمشروع مجمع الألمنيوم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الاولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 15 مليون جنيه لمشروع مجمع الالمنيوم والمدرج بموازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1975 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية "مجموعة 1 - قروض محلية" بنفس القدر.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بالمبلغ المشار إليه لتمويل الاعتماد الإضافى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)