الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 124 لسنة 1975
بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية)
بموازنة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 5 ملايين جنيه بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" فى موازنة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء للسنة المالية 1975 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية للمؤسسة "قروض محلية" بنفس القدر.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بالمبلغ المشار إليه لتمويل الإعتماد الإضافى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)