الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 125 لسنة 1975
بفتح إعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية)
بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة
المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) فى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1975 بمبلغ 600000 جنيه (ستمائة ألف جنيه) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة (إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بنفس القدر.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975 بالمبلغ المشار اليه لتمويل الاعتماد الإضافى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)